الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩ - باب ما للإنسان أن يوصي به
عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" للرجل عند موته ثلث ماله و إن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه".
[٥]
٢٣٦٢٠- ٥ (التهذيب ٩: ٢٤٢ رقم ٩٤٠) عنه، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن ع ما للرجل من ماله عند موته قال" الثلث و الثلث كثير".
[٦]
٢٣٦٢١- ٦ (الكافي ٧: ١١) العدة، عن سهل و (التهذيب ٩: ١٩٢ رقم ٧٧٣) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه ٤: ١٨٥ رقم ٥٤٢٣) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع قال" كان أمير المؤمنين ص يقول: لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، و لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ" (الكافي التهذيب) قال" و قضى أمير المؤمنين ع في رجل توفي و أوصى بماله كله أو أكثره فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف عن المنكر، فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف فإنها ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم"