الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٥ - باب كيفيّة القيام عليها
قال: سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال (الكافي التهذيب) يصففن جميعا و لا تتقدمهن امرأة (الفقيه) يقمن جميعا في صف واحد و لا تتقدمهن امرأة" قيل: ففي صلاة مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضا قال" نعم".
[٦]
٢٤٣٨٠- ٦ (الكافي ٣: ١٧٩ التهذيب ٣: ٣٢٦ رقم ١٠١٨) القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن (الفقيه ١: ١٦٦ رقم ٤٧٨) جابر، عن أبي جعفر ع قال" إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة".
[٧]
٢٤٣٨١- ٧ (الكافي ٣: ١٧٦ التهذيب ٣: ٣١٩ رقم ٩٩١) الأربعة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال رسول اللَّه ص: خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول اللَّه و لم قال: صار سترة للنساء".
بيان
قال في الفقيه: [١] و أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، و العلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز، فقال النبي ص
[١] . ج ١ ص ١٦٩ ذيل رقم ٤٩٣ و رقم ٤٩٤.