الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٣ - باب موضع الصّلاة و وقتها
بيان:
قد مر الكلام في هذا الحديث في كتاب الصلاة.
[٦]
٢٤٣٤٧- ٦ (الكافي ٣: ١٨٠ التهذيب ٣: ٣٢١ رقم ٩٩٧) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه ع هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال" لا".
[٧]
٢٤٣٤٨- ٧ (التهذيب ٣: ٣٢١ رقم ٩٩٩) أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس و حين تطلع إنما هو استغفار".
[٨]
٢٤٣٤٩- ٨ (التهذيب ٣: ٣٢٠ رقم ٩٩٥) علي بن الحسين، عن القمي، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ع: إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ فقال" عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة و لا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس و لا غروبها".
بيان
" يفوت وقت الفريضة" أي وقت فضيلتها لئلا ينافي الخبرين الآتيين و أريد بانتظار الطلوع و الغروب المنهي عنه انتظار انقضائهما كما يظهر من الأخبار الأخر.