الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٤ - باب موضع الصّلاة و وقتها
[٩]
٢٤٣٥٠- ٩ (التهذيب ٣: ٣٢٠ رقم ٩٩٤) سعد، عن محمد بن الحسين، عن شعر، عن الغنوي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك".
[١٠]
٢٤٣٥١- ١٠ (التهذيب ٣: ٣٢٠ رقم ٩٩٦) ابن عيسى، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه ع قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أ تصلح أم لا قال" لا صلاة في وقت صلاة" و قال" إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز".
بيان
ينبغي تخصيص هذين الخبرين بما إذا ضاق وقت فضيلة الفريضة كما في المغرب جمعا بينهما و بين الخبر السابق.
[١١]
٢٤٣٥٢- ١١ (التهذيب ٣: ٣٢١ رقم ١٠٠٠) الحسين، عن قاسم بن محمد، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع".
بيان
جعل في التهذيبين وجه الكراهة التقية لمخالفته مذهب العامة.