الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٩ - باب الرّجل يغسّل المرأة و المرأة تغسّل الرّجل
اضطر" و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرابتها و معها امرأة نصرانية و رجال مسلمون ليس بينهم و بينها قرابة قال" تغتسل النصرانية ثم تغسلها".
(الكافي الفقيه) و عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال" لا يغسله المسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره (الفقيه) و إن كان أباه".
[١٢]
٢٤٠٦٤- ١٢ (التهذيب ١: ٣٣٥ رقم ٩٨٢) المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الفطحية، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن النصراني يكون في السفر .. الحديث بتمامه.
[١٣]
٢٤٠٦٥- ١٣ (الكافي ٣: ١٥٨) العدة، عن (التهذيب ١: ٤٣٨ رقم ١٤١٥) سهل، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه فيها إلا النساء، قال" يدفن و لا يغسل" و قال" في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكبا و لتغسله امرأته إذا مات و المرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوأ.