الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٣ - باب الوصيّة إلى المرأة و الصبيّ و تعدّد الأوصياء
بيان:
لعل المراد إلا أن يكون السلطان أمر بوضع هذا المال عند أحد الوصيين بمقاسمته بينهما أو يجتمع أحد الوصيين مع المدين بأمره.
حمله في الإستبصار على السلطان العادل دون الجائر إلا للتقية.
[٨]
٢٣٨٥٢- ٨ (الكافي ٧: ٥٧) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٣٢ رقم ٩١٠) أحمد، عن (الفقيه ٤: ٢٣٤ رقم ٥٥٦٠) ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن العجلي، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، و ذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين و مائة درهم و عنده رهن بها جام من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة، قال" إن أقام البينة و إلا فلا شيء له" قال: قلت له: أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال" لا يحل له" قلت: أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان له ذلك قال" إن هذا ليس مثل هذا".
بيان
لعل الفرق بين الأمرين أن له هاهنا شريكا في الأمر لا بد له من إثبات دينه عليه و لا يكفي ثبوته في الواقع بخلافه هناك.