الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٤ - باب الوصيّة إلى المرأة و الصبيّ و تعدّد الأوصياء
[٩]
٢٣٨٥٣- ٩ (الكافي ٧: ٦٠) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٣٤ رقم ٩١٦) ابن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا ع عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه و أخوين شهد الابن وصيته و غاب الأخوان فلما كان بعد أيام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه و لم يقدرا أن يعملا بما ينبغي فضمن لهما ابن عم لهم و هو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالا: نحن براء من الوصية و نحن في حل من ترك جميع الأشياء و الخروج منه، أ يستقيم أن يخليا عما في أيديهما و يخرجا منه قال" هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فإنك مأجور و لعل ذلك يحل بابنه".
بيان
لما استفرس ع أن السائل هو أحد الأخوين خاطبه باللزوم و الرفق، و لعل المراد بالمشار إليه بذلك الموت لما ثبت أن مثل هذه المناقشات المالية مما يعجل الأجل، أو المراد به الرفق، يعني لعله بسبب رفقك به يصير رفيقا منقادا.
[١٠]
٢٣٨٥٤- ١٠ (الفقيه ٤: ٢٢٦ رقم ٥٥٣٥ التهذيب ٩: ٢١٥ رقم ٨٥٠) كتب الصفار إلى أبي محمد ع رجل كان وصي رجل فمات فأوصى إلى رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه فكتب ع" يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء اللَّه".