الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت [١] الوصية و أعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية".
[٨]
٢٣٦٣٤- ٨ (الكافي ٧: ١٧) محمد، عن (التهذيب ٩: ٢١٩ رقم ٨٦١ الفقيه ٤: ٢١٢ رقم (٥٤٩٥) أحمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن ع في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له و كان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال" يبدأ بالعتق فينفذ".
[٩]
٢٣٦٣٥- ٩ (الكافي ٧: ١٩) العدة، عن سهل و محمد، عن (التهذيب ٩: ٢٢١ رقم ٨٦٧) أحمد جميعا، عن السراد (التهذيب ٩: ١٩٧ رقم ٧٧٨) ابن محبوب، عن (الفقيه ٤: ٢١٢ رقم ٥٤٩٣) السراد، عن أبي جميلة، عن حمران، عن أبي جعفر ع في رجل أوصى عند موته و قال:
أعتق فلانا و فلانا حتى ذكر خمسة فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم، قال" ينظر إلى الذين سماهم و بدأ
[١] . هكذا في الأصل و الكافي و لكن في التهذيب: الغيت.