الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
[٤]
٢٣٦٣٠- ٤ (التهذيب ٩: ٢١٩ رقم ٨٥٩) [١] الثلاثة، عن رجل، عن محمد، عن أبي جعفر ع في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مملوكه في مرضه، فقال" إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث و جاز العتق".
[٥]
٢٣٦٣١- ٥ (التهذيب ٨: ٢٢٩ رقم ٨٢٨) محمد بن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ع قال" إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول اللَّه ص يقول: يستسعي في ثلثي قيمته للورثة".
[٦]
٢٣٦٣٢- ٦ (التهذيب ٩: ١٩٥ رقم ٧٨٤) التيملي، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن ع الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر و بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له و كيف يصنع الوصي فكتب ع" تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث".
[٧]
٢٣٦٣٣- ٧ (الكافي ٧: ١٧) محمد، عن أحمد، عن الحسين (التهذيب ٩: ١٩٧ رقم ٧٨٦) ابن محبوب، عن (التهذيب ٩: ٢١٩ رقم ٨٦٠) الحسين، عن القاسم، عن
[١] . هكذا في الأصل و لكن وجدناه أيضا في الكافي ٧: ١٦ مثله مسندا أيضا.