الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٣ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
باب أن من أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث
[١]
٢٣٦٢٧- ١ (الكافي ٧: ١٧) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه ٤: ٢١٢ رقم ٥٤٩٤) العلاء (التهذيب ٩: ١٩٤ رقم ٧٨٠) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل حضره الموت [١] فأعتق غلامه و أوصى بوصية و كان أكثر من الثلث، قال
[١] . قوله «رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ...» أي ظهر عليه امارات الموت و هذا حدّ المرض الذي يحسب منجزات المريض فيه من الثّلث و يكون عتقه و هيأته بمنزلة وصاياه و ما يعمل به بعد وفاته فيعلم بذلك أن الحجر انما هو على المريض الذي يخاف عليه بمقتضى ظاهر الحال فإذا وهب أو أعتق في حال لا يخاف عليه كصداع و حمى يوم و ما يعتاده من الأوجاع لا يحجر عليه لأن ما لا يظن معه الموت لا يطلق عليه انه رجل حضره الموت. و هذه الأحاديث متواترة معنى تدلّ على أن منجزات المريض تحسب-