الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
وصيه يردها على ورثته.
بيان
المستتر في قال الأول لابن عيسى، و في الثاني لابن معروف.
[١١]
٢٣٦٣٧- ١١ (التهذيب ٩: ٢٤٢ رقم ٩٣٧) محمد بن أحمد، عن الصهباني، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن و ترك أختا و أوصى بجميع ماله له ع، قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم و حمل إلى أبي جعفر ع، قال: و كتبت إليه و أعلمته أنه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه و رد الباقي و أمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[١٢]
٢٣٦٣٨- ١٢ (التهذيب ٩: ٢٤٢ رقم ٩٣٨) عنه، عن العباس، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة و دفعت إليها خمسمائة درهم و لها زوج و ولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها و تصرف الباقي إلى الإمام فكتب ع" تصرف الثلث من ذلك إلي و الباقي يقسم على سهام اللَّه عز و جل بين الورثة".
[١٣]
٢٣٦٣٩- ١٣ (الكافي ٧: ٦٠ التهذيب ٩: ١٨٩ رقم ٧٥٨) محمد، عن عبد اللَّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن ع اعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعة و أوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع و يحمل الثمن إلى سيدي و أوصى بحج و أوصى للفقراء من أهل بيته و أوصى لعمته