الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩ - باب أنّ من أوصى بأكثر من الثّلث ردّ الى الثّلث
و أخته بمال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا لثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع ع" يقتصر من وصيته على الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللَّه".
[١٤]
٢٣٦٤٠- ١٤ (الكافي ٧: ٧) أحمد، عن (التهذيب ٩: ١٨٨ رقم ٧٥٧) التيملي، عن أخيه أحمد، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر ع قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ع فقال: هذا ما أوصى لك به أخي و جعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف و يقول: احمل كذا، و وهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث، قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال" نعم" قلت: أبيعه و أحمله إليك قال" لا، على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا".
بيان
إنما قال وهبت لي لأنه أنفذه على الميسور أي ابن الأمر على ما تيسر لك و لا تحمل إلى إلا ما يحصل من غلتك من دون بيع الأصل و في الكافي على الميسور عليك من دون حديث الغلة.