الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٦ - باب وصيّة الصبيّ و القاتل لنفسه
[٢]
٢٣٨٣٦- ٢ (الكافي ٧: ٢٨) العدة، عن سهل و ابن عيسى، عن (الفقيه ٤: ١٩٧ رقم ٥٤٥١) صفوان، عن موسى بن بكر [١]، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق و أوصى على حد معروف و حق فهو جائز".
[٣]
٢٣٨٣٧- ٣ (التهذيب ٩: ١٨١ رقم ٧٢٩) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا أتى .. الحديث [٢].
[٤]
٢٣٨٣٨- ٤ (التهذيب ٩: ١٨٢ رقم ٧٣٠) عنه، عن العباس بن معروف، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال" إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته".
[٥]
٢٣٨٣٩- ٥ (التهذيب ٩: ١٨١ رقم ٧٢٦) عنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، فإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته".
[٦]
٢٣٨٤٠- ٦ (التهذيب ٩: ١٨١ رقم ٧٢٧) عنه، عن محمد بن الوليد،
[١] . في بعض النسخ «عن ابن بكير» مصغّرا مكان «عن موسى بن بكر» مكبرا و كلاهما فاسد المذهب إلّا أنّ عبد اللّه ثقة. «عهد».
[٢] . و كذلك في التهذيب- ٨: ٢٤٨ رقم ٨٩٨ عن موسى بن بكر مثله.