الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٧ - باب وصيّة الصبيّ و القاتل لنفسه
عن أبان، عن أبي بصير و الخراز، عن أبي عبد اللَّه ع في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال" إذا أصاب موضع الوصية جازت".
[٧]
٢٣٨٤١- ٧ (التهذيب ٩: ١٨١ رقم ٧٢٨) عنه، عن شعر، عن الغنوي، عن الخراز (الكافي ٧: ٢٨) أحمد، عن (الفقيه ٤: ١٩٧ رقم ٥٤٥٣) علي بن الحكم، عن داود ابن النعمان [١]، عن الخراز، عن محمد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته لأولي الأرحام و لم تجز للغرباء".
[٨]
٢٣٨٤٢- ٨ (الكافي ٧: ٢٩) حميد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن أبي المغراء (الفقيه ٤: ١٩٧ رقم ٥٤٥٢) ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن أبي بصير (التهذيب ٩: ١٨٢ رقم ٧٣٢) التيملي، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . هكذا في الأصل و الفقيه و لكن في الكافي المطبوع: عليّ بن النعمان، و هما ثقتان و السند صحيح.