الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٥ - باب وصيّة الصبيّ و القاتل لنفسه
باب وصية الصبي و القاتل لنفسه
[١]
٢٣٨٣٥- ١ (الكافي ٧: ٢٨) الاثنان، عن بعض أصحابه، عن أبان (الفقيه ٤: ١٩٦ رقم ٥٤٥٠) ابن أبي عمير، عن أبان، عن البصري قال: قال أبو عبد اللَّه ع" إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته" [١].
[١] . قوله «جازت وصيته» و لا يدلّ هذا على بلوغ الصبيّ بعشر سنين و لا على جواز تصرفه في ماله بغير الوصية بل هذا إن ثبت فهو حكم مستثنى في الوصية بدليل خاصّ تعبدا و جبرا لحرمان الصبيّ من ماله في ريعان عمره فاستدرك الشارع بلطفه و رحمته كسر قلب الصبيّ بالعمل بما أراد بعد موته، فانه نوع من التمتع بالمال و يفرح الميت إن علم أنّه يعمل بماله كما أوصى، و أمّا ساير المعاملات فلا يجوز تصرف الصبيّ فيها بمقتضى الآية الكريمة: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ... و لو لا استفاضة الأحاديث و تكرر الاسناد و تعدّد الروايات و شهرة القول بمقتضاها لكان الوجه المنع من صحة وصية الصبيّ مطلقا و إن بلغ عشر سنين كما منع منه ابن إدريس و لكن لا وجه للتأمل في صحتها مع هذه الروايات الكثيرة. «ش».