الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٤ - باب إقرار المريض بدين أو أمانة
فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي.
فقال" لا يصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمرينه بعد أن ينفد ما توصينه به" فكتبت له بالوصية على هذا و أقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام اللَّه عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا و تعرفنا ذلك لنعمل به إن شاء اللَّه فكتب ع بخطه" إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء اللَّه، و إن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف".
بيان
" فرأيك" يعني ما رأيك أو أعلمنا رأيك في سؤالنا الفقهاء الذين يكونون عندك من شيعتك عن هذا، و في تعرفنا ذلك عنهم إذ ليس لنا إليك وصول و كان غرضه الاستئذان في مطلق سؤالهم عن المسائل.
[١٥]
٢٣٨٣٤- ١٥ (التهذيب ٩: ١٦٢ رقم ٦٦٥) عنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ع قال" قال علي ع: لا وصية لوارث و لا إقرار بدين، يعني إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك".
بيان
حمله في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على المتهم و ما زاد على الثلث و قد مر في معناه خبر آخر.