الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٦
ش عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
بيان
بيع له غلة أي مبيع له ثمرة
[٨]
١٧٧٨٩- ٨ الكافي، ٥/ ١٧٦/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٨٤/ ٣/ ١ البرقي عن عثمان عن سماعة الفقيه، ٣/ ٢١٢/ ٣٧٨٩ زرعة عن سماعة قال سألته ع عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول أشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل قال [١] و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة.
بيان
الخرط انتزاع الورق من الشجر باجتذاب و الخرطة المرة منه
[٩]
١٧٧٩٠- ٩ الكافي، ٥/ ١٧٦/ ٨/ ١ محمد عن أحمد عن
[١] . من هنا ليس في التهذيب المطبوع.