الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٤
ذلك إلى رسول اللَّه ص و كانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة و لم يحرمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
[٣]
١٧٧٨٤- ٣ الكافي، ٥/ ١٧٥/ ٣/ ١ الاثنان عن [١] الفقيه، ٣/ ٢١٢/ ٣٧٩١ الوشاء قال سألت الرضا ع هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك.
[٤]
١٧٧٨٥- ٤ الكافي، ٥/ ١٧٥/ ٤/ ١ النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال لأبي عبد اللَّه ع إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أسمي الثمن و أستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن هذا عندنا عظيم [٢] قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللَّه ص أحل ذلك فتظلموا فقال
- مبطلا للبيع كيف و احتمال الآفة حاصل في كل مبيع، فالحيوان يحتمل موته بآفة بعد ثلاثة أيام و الأواني يحتمل كسرها و الدار يحتمل خرابها بآفة سماوية أو أرضية و لو كان احتماله غررا لزم منه إبطال كل بيع و الجوائح للثمار بمنزلة تلك الآفات أو بمنزلة تنزل القيمة ففي تلك من حصل تكون الخسارة عليه. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٨٥ رقم ٣٦٣ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «إنّ هذا عندنا عظيم» لأنّ كثير من العامّة يحرمون الشرط في البيع و يروون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع و شرط، و رووا عنه صلّى اللّه عليه و آله أيضا أنّه نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و المعاومة و الثنيا و المعاومة عندهم بيع السنين و الثنيا شرط استثناء شيء و قال بعضهم أنّه الشرط المخالف لمقتضى العقد لأنّ معناه الرجوع. «ش».