الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٣
بفتح الراء الإسفست ما دام رطبا فإذا يبس فهو القت أو القت أعم كالقضب و القطعة منها ما يقطع مرة يفسدون علينا أي يحكمون بفساده و الضوضاء أصوات الناس فقعد النخل أي لم يقم بثمره و في بعض النسخ ففقد
[٢]
١٧٧٨٣- ٢ الكافي، ٥/ ١٧٥/ ٢/ ١ الخمسة [١] الفقيه، ٣/ ٢١١/ ٣٧٨٧ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن شراء الكرم و النخل و الثمار- ثلاث سنين [٢] أو أربع سنين فقال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في القابل و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ- الكافي، و إن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس- ش و سئل ع عن الرجل يشتري الثمرة المسماة- من أرض فتهلك [٣] ثمرات تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٨٥ رقم ٣٦٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «ثلث سنين أو أربع سنين» مذهب فقهاء أهل السنة المنع عن بيع الثمار أزيد من سنة فإنّه يتضمّن بيع الثمرة قبل الوجود و رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله النهي عن بيع السنين و المعاومة أي بيع الشجر أعواما و لكنّهم رووا أنّ عمر بن الخطّاب أجازه و الحديث ردّ لقول فقهائهم و لكن لم يعمل بإطلاقه أحدد من فقهائنا إلّا الصدوق رحمه اللّه، نعم إذا ظهر الثمرة في سنة واحدة فقد صرّح كثيرا بأنّه يجوز ضمّ ثمرات سنين بعدها و هو مشكل لأنّ بيع غير الموجود غرر إلّا انّ الضميمة إذا كان مقصودة بالعرض في البيع لا يضرّ جهالتها فلا بدّ أن يحمل هذا الحديث و أمثاله عليه و يخص الجواز بما إذا ظهر ثمرة السنة الأولى و كانت السنون التالية مقصودة بالعرض. «ش».
[٣] . قوله «فتهلك ثمرات تلك الأرض كلّها» يدل على أنّ الخطر من جهة الآفات لا يعد غررا-