الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣١
باب ٨٥ بيع الثمار و شراؤها
[١]
١٧٧٨٢- ١ الكافي، ٥/ ١٧٤/ ١/ ٢ محمد عن التهذيب، ٧/ ٨٦/ ٩/ ١ أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن الرطبة تباع- قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا بأس قال و أكثرت السؤال [١] عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس به قلت أصلحك اللَّه
[١] . قوله «و أكثرت السؤال عن أشباه هذا» وجه الشبه في هذه المسائل التي سئل عنها كون المبيع في معرض النمو و الزيادة فيعرض لسببه الغرر في الزيادة و النقصان، و قد سأل الراوي عن كثير ممّا يدخل الغرر فيه لذلك و كان فقهاء عصره يبحثون عنه و يختلفون فيه بيان ذلك انّ الأمتعة الجوامد يعرف صفاتها بالرؤية و يرتفع الجهل بها فعلا.
و أمّا الثّمار و الزروع فماليتها بما يؤول إليه بعد مدة و لا يرغب فيها لصفاتها الموجودة فعلا فمن باع الثمرة المدركة قبل الإدراك فقد باع شيئا غير موجود فلعلّه يوجد و لعلّه يدركه الآفات و هو غرر نهي في الشرع عن أمثاله كبيع الملاقيح و المضامين أي الموجودة في أصلاب الآباء و أرحام الأمهات، نعم لو كانت الثمرة غير الناضجة ممّا يؤكل في حالته الموجودة كالقثاء يؤكل كلّما كان صغيرا أو الحصرم و البسر و الرطبة و كان الغرض من بيعها منافعها الموجودة فعلا حين-