موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢ - والجواب عن ذلك
«سمعته
يقول الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف،
والتعرّب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، وكل ما
أوجب اللّه عليه النار»{١}.
وروى أب وهريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «
واجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول اللّه وما هن؟ قال صلّى اللّه
عليه وآله وسلّم الشرك باللّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا
بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات
المؤمنات الغافلات{٢}.
- - - - ٢٢- { وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهََا } «٨: ٦١».
فذهب ابن عباس، ومجاهد، وزيد بن أسلم، وعطاء، وعكرمة، والحسن وقتادة إلى أنها منسوخة بآية السيف{٣}.
والحق: أنها محكمة غير منسوخة، والدليل على ذلك.
أولا: إن آية السيف خاصة بالمشركين دون غيرهم، « وقد تقدم بيان ذلك»، ومن
هنا صالح النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نصارى نجران في السنة العاشرة
من الهجرة{٤}. مع أن
{١}الكافي: ٢/٢٧٧، رقم الحديث: ٢. الوافي ج ٣ باب تفسير الكبائر ص ١٧٤.
{٢}صحيح البخاري: كتاب الوصايا، رقم الحديث: ٢٥٦٠. وكتاب الحدود، رقم الحديث: ٦٣٥١، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، رقم الحديث: ١٢٩، وسنن النسائي: كتاب الوصايا، رقم الحديث: ٣٦١١، وسنن أبي داود: كتاب الوصايا، رقم الحديث: ٢٤٩٠.
{٣}تفسير ابن كثير: ٢/٣٢٢.
{٤}إمتاع الأسماع للمقريزي: ص ٥٠٢.