موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨ - مناقشة الآيات المدعى نسخها
إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة. . . »{١}.
٦- وروى عطاء قال: «قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا، فجئناه في منزله فسأله
القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأبي بكر وعمر»{٢}. وأخرج ذلك أحمد في مسنده، وزاد فيه: «حتى إذا كان في آخر خلافة عمر». {٣}
٧- وروى عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى،
وعملنا بها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلم تنزل آية
تنسخها، ولم ينه عنها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى مات»{٤}. وذكرها الرّازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة: «ثم قال رجل برأيه ما شاء»{٥}.
٨- وروى عبد اللّه بن مسعود قال: «كنا نغز ومع رسول اللّه صلّى اللّه عليه
وآله وسلّم ليس معنا نساء، قلنا أ لا نستخصي؟فنهانا عن ذلك، ثم رخّص لنا أن
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللّه:
{١}سنن البيهقي: ٧/٢٠٦، باب نكاح المتعة، وقال: أخرجه مسلم من وجه آخر عن همام.
{٢}صحيح مسلم: ٤/١٣١، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
{٣}مسند احمد: ٣/٣٨٠.
{٤}نفس المصدر: كتاب الحج، رقم الحديث: ٢١٥٨.
{٥}راجع صحيح مسلم: ٤/٤٨٠، كتاب الحج باب جواز التمتع، رقم الحديث ٢١٥٨. تجد هذه الزيادة فيه.