موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨١ - النسخ في التوراة
« وفي يوم السبت خروفان حوليان صحيحان، وعشران من دقيق ملتوت بزيت تقدمة مع سكيبه. محرقة كل سبت فضلا عن المحرقة الدائمة وسكيبها».
وقد نسخ هذا الحكم: وجعلت محرقة السبت سنة حملان وكبش، وجعلت التقدمة إيفة
للكبش، وعطية يد الرئيس للحملان، وهين زيت للإيفة بما جاء في الاصحاح
السادس والأربعين من كتاب حزقيال أيضا«عدد ٤، ٥»: « والمحرقة التي يقرّبها
الرئيس للرب في يوم السبت ستة حملان صحيحة، وكبش صحيح.
والتقدمة إيفة للكبش، وللحملان تقدمة عطية يده، وهين زيت للإيفة».
٤- وجاء في الاصحاح الثلاثين من سفر العدد«عدد ٢»: «إذا نذر رجل نذرا للرب،
أ وأقسم أن يلزم نفسه بلازم فلا ينقض كلامه، حسب كل ما خرج من فمه يفعل».
وقد نسخ جواز الحلف الثابت بحكم التوراة بما جاء في الاصحاح الخامس من
إنجيل متى«عدد ٣٣، ٣٤»: «أيضا سمعتم انه قيل للقدماء لا تحنث، بل أوف للرب
أقسامك. وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة».
٥- وجاء في الاصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج«عدد ٢٣-٢٥»: « وإن حصلت
أذية تعطي نفسا بنفس، وعينا بعين وسنا بسنّ ويدا بيد ورجلا برجل، وكيّا
بكيّ وجرحا بجرح ورضّا برضّ».
وقد نسخ هذا الحكم بالنهي عن القصاص في شريعة عيسى بما جاء في الاصحاح
الخامس من إنجيل متى«عدد ٣٨»: «سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا
فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدّك الأيمن فحوّل له الآخر
أيضا».