موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٣ - والجواب عن ذلك
سورة براءة نزلت في السنة التاسعة، وعليه فتكون آية السيف مخصصة لعموم الحكم في الآية الكريمة، وليست ناسخة لها.
وثانيا: أن وجوب قتال المشركين، وعدم مسالمتهم مقيد بما إذا كان للمسلمين
قوة واستعداد للمقاتلة وأما إذا لم تكن لهم قوة تمكنهم من الاستظهار على
عدوهم فلا مانع من المسالمة كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك
مع قريش يوم الحديبية، وقد دل على التقييد قوله تعالى:
{ فَلاََ تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى اَلسَّلْمِ وَ أَنْتُمُ
اَلْأَعْلَوْنَ وَ اَللََّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمََالَكُمْ }
«٤٧: ٣٥».
- - - - ٢٣- { يََا أَيُّهَا
اَلنَّبِيُّ حَرِّضِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَى اَلْقِتََالِ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صََابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ
مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لاََ يَفْقَهُونَ } ٨: ٦٥.
{ اَلْآنَ خَفَّفَ اَللََّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صََابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اَللََّهِ وَ
اَللََّهُ مَعَ اَلصََّابِرِينَ } : ٦٦).
فقد ذكروا أن حكم الآية الاولى قد نسخ بالآية الثانية، وإن الواجب في أول
الأمر على المسلمين أن يقاتلوا الكفار، ول وكانوا عشرة أضعافهم ثم خفف
اللّه عن المسلمين فجعل وجوب القتال مشروطا بأن لا يزيد الكفار على ضعف عدد
المسلمين.