موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠١ - ختام
ماء ليمنع به فضل كلاء» {١}.
وما رواه عقبة بن خالد أيضاً عن أبي عبداللََّه (عليه السلام) قال (عليه
السلام): «قضى رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء
في الأرضين والمساكن، وقال (صلّى اللََّه عليه وآله): لا ضرر ولا ضرار» {٢}وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام {٣}.
الثاني: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «على مؤمن» كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قضيّة سمرة بن جندب {٤}.
الثالث: ما زيد فيه على الجملتين كلمة «في الاسلام»، كما في رواية الفقيه في باب ميراث أهل الملل {٥}، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلّامة (قدس سره) مرسلة {٦}، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين {٧}هذا كلّه من طرق الخاصّة. وأمّا العامّة فرووها بطرق متعددة كلّها بلا زيادة {٨}، إلّارواية ابن
{١} الوسائل ٢٥: ٤٢٠ / كتاب إحياء الموات ب ٧ ح ٢
{٢} الوسائل ٢٥: ٣٩٩ / كتاب الشفعة ب ٥ ح ١
{٣} رواه في الدعائم بلفظ «لا ضرر ولا إضرار» ورواه عنه في المستدرك بلفظ «لا ضرر ولا ضرار». دعائم الاسلام ٢: ٤٩٩/ ح ١٧٨١ و٥٠٤/ ح ١٨٠٥، مستدرك الوسائل ١٧: ١١٨ / كتاب إحياء الموات ب ٩ ح ١ و٢
{٤} الوسائل ٢٥: ٤٢٩ / كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٤
{٥} الفقيه ٤: ٢٤٣ / ح ٧٧٧ وفيه: لا ضرر ولا إضرار، الوسائل ٢٦: ١٤ / أبواب موانع الارث ب ١ ح ١٠
{٦} تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٢ / خيار الغبن
{٧} مجمع البحرين ٣: ٣٧٣ مادّة ضرر
{٨} سنن ابن ماجه ٢: ٧٨٤ / ح ٢٣٤٠ و٢٣٤١، سنن الدارقطني ٤: ٢٢٧ / ح ٨٣ - ٨٥، مسند أحمد ٦: ٤٤٦ و٤٤٧ / ح ٢٢٢٧٢