موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٧٦ - خاتمة في شرائط جريان الأُصول
صريح في
أنّ وجوب التعلّم إنّما هو للعمل. الثانية: ما ورد في مجدور صار جنباً
فغسلوه فمات، فقال (عليه السلام): «قتلوه قتلهم اللََّه ألا سألوا ألا
يمموه» {١}فانّ عتاب الإمام
(عليه السلام) ودعاءه عليهم لم يكن لمجرد ترك السؤال، بل لترك التيمم
أيضاً، إذ من الواضح أنّ مجرد السؤال والتعلّم لم يكن موجباً لنجاته من
القتل الذي نسبه الإمام (عليه السلام) إليهم وعيّرهم به، وإنّما الموجب
لنجاته العمل بالتيمم، فكان الأمر بالسؤال والتعلّم إنّما هو للعمل لا
محالة.
هذا، مضافاً إلى أ نّه على تقدير ترك التعلّم والفحص لو صادف خلاف الواقع
بارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلّم
دون مخالفة الواقع بعيد، لأنّ وجوب الفحص والتعلّم إنّما هو لتنجّز الواقع
قبله فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، واستحقاقه
على ترك الفحص عنه فانّه خلف. والالتزام باستحقاق عقابين أبعد، ولم يقل به
أحد .
فتعيّن القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع، دون ترك الفحص
والتعلّم. وهذا هو معنى الوجوب الطريقي. وأمّا لو ترك الفحص ولكنّه صادف
الواقع من باب الاتفاق، فلا يستحقّ العقاب إلّاعلى القول باستحقاق المتجري
للعقاب. وقد تقدّم {٢}الكلام فيه مفصّلاً في بحث القطع.
ثمّ إنّه ربّما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما
إذا كان الواجب مشروطاً بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته، ولم يكن المكلف
متمكناً من الاتيان به في ظرفه لتركه التعلّم قبل حصول الشرط، باعتبار أ
نّه قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتّى يجب تعلّمه وتحصيل سائر
مقدّماته، وبعد حصوله
{١} الوسائل ٣: ٣٤٦ و٣٤٧ / أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و٦
{٢} في ص١٧