منهج في الإنتماء المذهبي - صائب عبد الحميد - الصفحة ٢٩٧
وأنه صاحب الحق، وأن له أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة.
وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون، مجتهدون مأجورون أجرا واحدا [١]. وأما في أمر قتلة عثمان فيقول: وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه لا مجال للاجتهاد في قتله [٢].
أما عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" قاتله وسالبه في النار " [٣] فلقاتله أجر الاجتهاد! أرأيت تحديا للدين أشد من هذا؟
وخالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة - مالك يقول له: أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة؟! - ثم تزوج بامرأته من ليلتها، ولم يأذن لها بعدة، اعتذر بقوله: تأولت، فأصبت وأخطأت [٤].
ولما أتي به إلى أبي بكر، وقد أراد عمر أن يقام عليه الحد، قال له أبو بكر: هيه - يا عمر - تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد [٥]!
ويمتد الأمر، حتى أصبح يرمى بالكفر! أو بالفسوق! من تجرأ فقال:
إن فلانا منهم قد أخطأ في كذا. حتى صار تنزيههم هذا عقيدة دخلت في الحدود والأحكام، والحلال والحرام.
روى الذهبي: قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: تحريم النبيذ صحيح، ولكن أقف ولا أحرمه، فقد شر به قوم صالحون بأحاديث صحاح
[١]المصدر ٤: ١٦١، ١٦٣، ومثله كلام ابن كثير في البداية والنهاية ٧: ٢٩٠.
[٢]المصدر ٤: ١٦١.
[٣]سير أعلام النبلاء ١: ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٦. الطبقات الكبرى ٣: ٢٦١، أسد الغابة ٤: ٤٧، كنز العمال ١٣: ٥٣١ / ٧٣٨٣، مجمع الزوائد ٩: ٢٩٧ وقال: رجاله رجال الصحيح.
[٤]تاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٢.
[٥]الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨، الفتوح لابن أعثم ١: ٢٥ - ٢٦.