الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩٩
أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كان يقول : «من نسي صلاة حتى تدخل عليه وقت اُخرى ، فخاف أن يخرج من وقت الاُولى ، فليبدأ بالتي نسي» . [١] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر : رجل عليه وتر من صلاة قام يقضيه ، فخاف / ٦٨ / أن يدركه الصبح و لم يصلِّ صلاة ليلته؟ قال : «يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته ؛ فإنّه إن قضى الاُولى ثمّ أصبح كانت عليه الصلاتين جميعا قضاءً ، و لكنّه يصلّي هذه ثمّ يقضي إذا أصبح» . [٢] و في الجامع الحلبي : و إذا قمت من آخر الليل فأدركك الصبح و لم تفرغ من صلاتك فأوتر ثمّ صلّ ما فاتك من أوّل الليل . و في جامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سُئل عن رجل نسي الاُولى والعصر جميعا و ذكر ذلك قبل غروب الشمس؟ قال : «إن كان في وقت لا يخاف فوت أحدهما فليبدأ بالاُولى ، و إن كان يخاف فوت أحدهما فليصلِّ العصر في ما بقي من وقتها ، ثمّ يصلّي الاُولى [بعد ذلك ]على أثرها» . [٣]
ذكر من فاتته صلاة فلم يذكرها حتى قام في صلاة اُخرى
في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسن بن زياد [٤] [الصيقل ]قال : سألته ـ يعني أبا عبد اللّه / ٦٩ / جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ـ عن رجل نسي الاُولى حتى صلّى ركعتين من العصر؟ قال : «فليجعلهما للاُولى و يستأنف العصر بعد» . قلت له : نسي المغرب حتى صلّى ركعتين من العشاء الآخرة ثمّ ذكر؟ قال : «فليتمّ صلاته ثمّ
[١] الكافي، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ (الرقم ١٠٧١) .[٢] وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ١٢٥ .[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٧ .[٤] في الأصل : «زيد» ، راجع معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٣١ .