الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٣٢
پ أنّه قال : ليس عليهن ذلك . [١] و فيها : عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين [٢] بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «لا تُؤذّن المرأة ، و لا تنكح ، و لا تؤمّ الناس» . [٣] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه ـ يعني جعفر بن محمّد صلوات اللّه عليه ـ عن المرأة هل عليها أذان و إقامة؟ قال : «لا» . [٤] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّ عليها مكان الأذان تشهّد الشهادتين ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلعم) أنّه قال : «و ليس على النساء أذان و لا إقامة ، و يجزيها أن تشهد الشهادتين ؛ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبدُه ورسوله» . [٥] و فيه رواية ثالثة ، / ١٢١ / و هي أنّه يستحبّ للمرأة أن تؤذّن ، فإن لم تفعل أجزأتها [ أن تشهد ]الشهادتين ؛ ففي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : و سألته ـ يعني أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامـ أ تُؤذّن المرأة في الصلاة؟ قال : «نعم ، فإن لم تفعل فإنّه يجزيها أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه . [٦] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ قال : «حسن إن فعلتْ ، فإن لم
[١] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٢١١ ؛ مسند زيد ، ص ٨٥ ؛ دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤٦ .[٢] في الأصل : «جرير» و هو تصحيف .[٣] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٢١١ .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٢ (الرقم ٢٠٠) .[٥] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، (الرقم ٢٠٢) .[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٨ ، (الرقم ٢٠٢) .