الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٤٤
و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني [عن إسماعيل] ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الحية و العقرب / ١٣٨ / إذا رآها الرجل في المسجد؟ قال : «يقتلها إن آذته» . [١] و في كتب محمّد بن سلام بإسناده عن [حسين بن عبد اللّه بن ]ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلامأنّه كان يقول : «لا تتخذوا المساجد ملاوم» . قال أبو بكر : يعني الحديث . و فيها به عن عليّ (ع م) أنّه كان ينهى عن رفع الصوت ، وعن الجلد ، و عن القضاء في المساجد كلها . و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : «أمّا في القبلة فلا ، و أمّا في جانبه فلا بأس» . [٢] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه سأله : أ يعلِّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : «نعم ، فأمّا المسجد الأكبر فلا ؛ فإنَّ جدّي نهى رجلاً رآه يَبري مَشاقص [٣] في المسجد» . [٤] و الرواية العالية : أنّ السلاح لا يعلق في المسجد ، كان مسجد قبيلة أو جامعا ، و تركُ ذلك في كل المساجد أسلم ، و قد / ١٣٩ / ذكرت ما جاء في ذلك من الروايات في سائر الباب مجملة .
ذكر ما يمنع من دخول المساجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤١ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، (الرقم ١٣٥٨) .[٢] مسائل عليّ بن جعفر ، ١٥٤ ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٢٣ (ح ١١٣٢) .[٣] في الأصل : «مشاقيصا» وهو لم يستعمل في أي رواية .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ (الرقم ٦٩٥) ؛ علل الشرائع ، ج٢ ، ص٣١٩ .