الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٨٨
محمّد بن عقيل [١] ، عن محمّد بن عليّ ابن الحنفية ، عن عليّ عليه السلامأنّ رسول اللّه (صلع) قال : «افتتاح الصلاة الوضوء ، و تحريمها التكبير ، و تحليلها التسليم» . [٢] و في الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «من لم يفتتح الصلاة ، فليس في الصلاة» . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «إذا لم تفتتح الصلاة فأعد الصلاة» . و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام ، فمن تركها أعاده ، و تحريم الصلاة التكبير ، و تحليلها التسليم» . [٣] و لم أرَ في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الصلاة تفتتح إلاّ بالتكبير / ٢٠٤ / ، و عليه عامّة الناس ، و أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) على أنّ أقلّ ما يجزي في افتتاح الصلاة من التكبير تكبيرة واحدة ، و رووا أنّه يكبّر أكثر من ذلك . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «كان رسول اللّه (صلعم) في الصلاة و الحسين عليه السلام إلى جانبه ، فكبَّر رسول اللّه (صلعم) فلم يُحِر] الحسين] بالتكبير [٤] ، ثمّ كبَّر رسول اللّه (صلعم) ، فلم يزل يكبّر يعالج الحسين ولا يُحر [٥] حتى أكمل رسول اللّه (صلعم) سبعا ، فأجاز الحسين التكبير في السابعة ـ فقال أبو عبد اللّه : ـ فصارت سنة» . [٦]
[١] تهذيب الكمال ، ج ١١ ، ص ١٥٨ ؛ ج ٢٦ ، ص ١٤٨ .[٢] رواه الخمسة إلاّ النسائي ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣ ؛ دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٧ .[٣] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٧ .[٤] في الحاشية : «فلم يُجرْ صح أي لم يُجِب» وفي الأصل : فلم يجز التكبيرة .[٥] في الأصل : يجيزه .[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٧ (الرقم ١١٥١ و ١١٥٢) .