الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٧
وفي جامع الحلبي عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «ثم اقرأ بفاتحه الكتاب وسورة معها من أيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة فكبّر» . [١] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «فإذا قرأت بفاتحة الكتاب فاقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع سورة ، يجزيك ما قرأت مع فاتحة الكتاب» . [٢] وقد جاءت الرخصة للعليل والخائف وذي الحاجة أن يكتفي في الركعتين الأوّلتين بفاتحة الكتاب وحدها . وفي كتاب جامع الحلبي ، عن أبي عبداللّه قال : «ويجزيك في الركعتين الأوّلتين / ٢٤٧ / من الفريضة فاتحة الكتاب إذا كنت مريضا ، أو أعجلتْ بك حاجة ، أو تخوّفت شيئا» . [٣] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [ أحمد بن حسين بن أسباط ] ، عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب [ وحدها ]» . [٤]
ذكر ما يقرأ في الصلاة من السور
في الكتب الجعفرية بالإسناد المذكور عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقرأ في الركعة الثانية من المغرب « رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ » [٥] . [٦]
[١] مسائل عليّ بن جعفر ، ص٢٤٨ .[٢] الكافي ، ج٣ ، ص٣١٢ ؛ التهذيب ، ج٢ ، ص٦٩ ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣١١ .[٣] التهذيب ، ج٢ ، ص٧١ (الرقم ٢٦١) .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٣١٤ ؛ التهذيب ، ج٢ ، ص٧٠ (الرقم ٢٥٦) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣١٥ .[٥] سورة آل عمران : الآية ٨ .[٦] الجعفريات ، ص٧٠ (ح٢٢٣) .