الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٦
عن جدّه ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه ، عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه وعلى الأئمة من ولده ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلعم) : «لا تزال اُمّتي بخير على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطّوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، وما لم يكن لهم ضجّة بآمين [١] / ٢٤٥ / . فهذا يدلّ على ما ذكرته من كراهة رفع الصوت بها ، ولا أحسب ما روي في أوّل الكتاب من الرخصة فيها إلاّ على ما ذكرته من أن يقولها المصلّي في نفسه ، أو يخافت بها ولا يسمعه غيره ولا يسمع هو نفسه ، واللّه أعلم .
ذكر قراءة المصلّي بعد فاتحة الكتاب بسورة في كل ركعة
من الركعتين الأولتين من الصلاة
في كتاب الحلبي المعروف ب كتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ وذكر التوجه «ثم قال : ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ، ثم اقرأ بأيّ القرآن أحببت ، فإذا ختمت السورة ، فكبّر ثم اركع» . [٢] وفي كتاب اُصول مذاهب الشيعة من رواية محمّد بن الصلت ، عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد(صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي من القراءة في الصلاة سورة الحمد ، وسورة فيها ثلاث آيات» . [٣] و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) أنّه قال : «وأدنى ما يجزي في كل ركعة سورةٌ لمن أحسنها مع الفاتحة ، وعشر آيات أو ثلاث آيات ، أو ثلاث تسبيحات ، [ و ] ذلك لمن لم يحسن شيئا من القرآن» يعني التسبيح .
[١] دعائم الإسلام ، ج١ ، ص١٦٠ .[٢] من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص٢٠٣ مع اختلاف يسير في المتن .[٣] الجعفريات ، ص٨١ (ح٢٧٣) ؛ دعائم الإسلام ، ج١ ، ص١٩٨ .