الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٨٥
من صلّى بين الأساطين .
ذكر صلاة النساء مع الرجال
في كتاب حمّاد [بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) [أنّه سُئل ]عن المرأة تصلّي بحيال الرجال؟ قال : «تصلّي بحذاء [١] الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم [٢] الذراع فصاعدا ، فلا بأسا به . [٣] و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يزامل امرأته في المحمل ، يصلّيان جميعا؟ قال : «لا ، و لكن يصلّي الرجال فإذا فرغ صلّت المرأة» ، و عن الرجل يصلّي إلى زاوية الحجرة و امرأته أو أمته تصلّي [ بـ ]حذائه في الزاوية الاُخرى ، فقال : «لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينها و بينه ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه» . و فيه عن أبي بصير [٤] قال : سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ، قال : «لا ، إلاّ أن يكون بينهما ستر / ٢٠٠ / ذراع أو نحوه» . [٥] و فيه عن محمّد بن حمران [النهدي] [٦] قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكون عن يمينك أو يسارك جالسة و أنت تصلّي؟ قال : «لا بأس» . [٧] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
[١] في الأصل : بإزاء .[٢] في الأصل : يتخطى القدر عظم .[٣] مستطرفات السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٨٧ .[٤] في الأصل : أبي نصر .[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .[٦] النجاشي ، الرقم ٩٦٥[٧] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ .