الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢٦
[بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يؤذّن و هو على غير طهر؟ فقال : «لا بأس» . و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و إذا أذَّن المؤذّن و أقام و هو على غير طهر ، فإنّه لا يُلتفت إلى المؤذّن ، و يمضي القوم في صلاتهم» . و فيه : «و إذا أذَّن المؤذّن و أقام على غير طهر ، و قد دخل الإمام في الصلاة مضى كما هو» . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذرّ أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت : أ يؤذّن الرجل و هو على غير طهر؟ قال : «نعم ، لا بأس» . [١] و فيه رواية ثانية ، و هي أنّه لا بأس أن يؤذّن على غير طهر ، و لا يقيم إلاّ طاهرا ؛ [٢] ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي رواية عن جعفر [بن محمّد الطبري] ، عن قاسم [بن إبراهيم] / ١١٢ / أنّه قال : لا يؤذّن الجنب ولا يدعو الناس إلى الصلاة و هو على غير طهارة لها ، و إن أذَّن و هو على غير وضوء أجزأ أذانه . [٣] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل ]بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهر ، و لكن لا تقيم إلاّ و أنت طاهر» . [٤] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «و لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر ، و يكون طاهرا أفضل ، و لا يقيم إلاّ على طهر» . [٥]
[١] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤٦.[٢] التهذيب ، ج٢ ، ص ٥٦ ، (الرقم ١٩٢) .[٣] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، (الرقم ٢٥٠) .[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، (الرقم ١٧٩) .[٥] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، (الرقم ١٨٠) .