الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٤٦
و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه سُئل عن الحائض و الجنب يدخلان المسجد؟ فقال : «لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ؛ إنّ اللّه يقول : «وَلاَجُنُبًا / ١٤١ / إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ»» . [١] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى أن يجلس الجنب في المسجد الحرام و مسجد الرسول (صلع) . و جاءت رخصة في أن يمرَّ في المسجد مرّا ؛ قال اللّه جل ذكره : «وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ» . و في كتب محمّد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول في قول اللّه تعالى : «وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ» ، قال : «هو الجنب يمرّ في المسجد» . [٢]
ذكر الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن المسجد
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ / ١٤٢ / أنّه قال : «دخل رجل من أهل اليمن و قد أكل الثوم إلى المسجد فآذى به رسول اللّه (صلعم) و المسلمين ، فقال رسول اللّه (صلع) : من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا» . [٣]
[١] سورة النساء ، الآية ٤٣ ؛. علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛ تفسير القمي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ؛ تفسير العياشي ، ج١ ، ص ٢٣٤ .[٢] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٤٩ .[٣] رأب الصدع ، ج ١ ، ص ٣٣٢ (الرقم ٤٩٩) ؛ الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ؛ علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥١٩ و٥٢٠ ؛ المحاسن ، ج ٢ ، ص ٥٢٣ .