الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٠٦
من لم يقم صلبه فلا صلاة له» . [١] وفيه عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر قوله « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ » [٢] ؟ قال : «الإنحار الاعتدال في القيام ؛ أن يقيم صلبه ونحره» . [٣] قال : قلت : فقوله « وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـنِتِينَ » [٤] ؟ قال : «داعين مطيعين» . [٥] وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «إذا قمت في الصلاة فلا تُلصق قدمك بالاُخرى . دع بينهما فصل إصبع [ أو ] أقلّ من ذلك ، أو شبرا أكثر من ذلك» . وقال : «إذا قامت المرأة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما» . [٦] وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ / ٢٣٠ / أنّه قال : «ولا تورّك في الصلاة ؛ فإنّ اللّه عذّب قوما على التورك . كانوا إذا قام أحدهم في الصلاة وضع يده على وركه من ملامة الصلاة» . [٧] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنّ قوما عُذّبوا لأنهم كانوا يتورّكون تضجرا بالصلاة» . [٨] وفيه عنه أنّه قال : «وأقم صلبك في صلاتك ، وإذا صلّيت فلا تورّك» . [٩] وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن عليّ عليه السلام : أنّه كان لا يفرّق بين قدميه إذا قام إلاّ مقدار خمس أصابع .
[١] من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص١٨٠ .[٢] سورة الكوثر ، الآية ٢ .[٣] الكافي ، ج٣ ، ص٣٣٦ ؛ التهذيب ، ج٢ ، ص٨٤ (الرقم ٣٠٩) .[٤] سورة البقرة ، الآية ٢٣٨ .[٥] من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص٢٠٦ .[٦] الكافي ، ج٣ ، ص٣٣٥ و ٣٣٤ .[٧] من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص١٩٧ .[٨] مستدرك الوسائل ، ج٤ ، ص٨٧ (الرقم ٤٢٠٨) .[٩] التهذيب ، ج٢ ، ص٣٢٥ (الرقم ١٣٣٢) .