الإيضاح
 
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦٦

يكون عن يمين الإمام . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال في الرجلين : «يؤمّ أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» . و قد ذكرت في أبواب المواقيت عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قام إلى نخلة ، فجعل رجلاً كان معه عن يمينه ، و صلّى به الظهر و العصر . [١] و قد جاءت في إمامة الرجل ـ الرجلَ الواحد / ١٧١ / روايةٌ فيها بعض الشبهة على من لم يتّسع فهمه . في كتاب القضايا رواية عليّ بن الحسن بن الحسين [٢] ، عن عليّ بن القاسم الكندي [٣] ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (صلع) أنّه قال : «لا يؤم الرجل الرجل خلفه ، و ليؤمّ الرجلين و فوق ذلك» . ففي هذا اللفظ بيان أنّه إنّما كره ذلك أن يتأخر الواحد خلف الإمام ، و السنّة في ما تقدّم ذكره أن يقوم إلى جانبه ، و قد ذكرت ما جاء عن الأئمّة (ع م) في هذا الباب و في غيره من الكتاب .

ذكر ائتمام من هو في غير المسجد بالإمام

اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الإمام يؤتمّ به و بين المأموم و بينه حاجز ، فروى بعضهم أنّ ذلك لا يجوز ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته [عن حريز ]عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئل عن الرجل بينه و بين الإمام حائط؟ قال : / ١٧٢ / «ليس يؤتم [٤] بمن بينك و بينه جدار» . و فيها بهذا الإسناد : «و إن كان بينهم ـ يعني بين الإمام و المأمومين ـ من جدار أو باب ، فليست صلاتهم تلك لهم بصلاة ، إلاّ من كان حيال الإمام . فهذه المقاصير [٥] لم


[١] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٣٧ .[٢] النجاشي ، ص ٦ (الرقم ١) .[٣] لسان الميزان ، ج ٥ ، ص ٧٤ .[٤] في الأصل : «تأتمّ» .[٥] أوّل من اتخذ المقاصير في المساجد معاوية . راجع : الأوائل ، أبو هلال العسكري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤٠٧ ، ص ١٦٣ ـ ١٦٤ ؛ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ، محمّد بن عبد اللّه الشلبي (م ٧٩٦) ، تحقيق محمّد التونجي ، دار النفائس ، بيروت ، ١٤١٢ ، ص ٢٨٨ ، و أمّا قول ابن غذاري يختلف يسيرا مع هذه الأقوال و هو يكتب : و في سنة ٤٤ عمل مروان بن الحكم المقصورة بمسجد المدينة . .. و عملها أيضا معاوية بالشام . البيان المغرب ، بيروت ، دار الثقافة ، ١٤٠٠ ، ج ١ ص ١٦ .