الإيضاح
 
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٢٩

أينما توجّهت» . [١] و أجمعوا في ما علمت و رأيت في ما جمعت من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الإقامة لا تجزي إلاّ على الأرض قائما ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن الحسين ، عن عاصم ، عن أبي اُسامة / ١١٦ / ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا بأس أن تؤذّن و أنت جالس ، و لا تقيم إلاّ و أنت قائم» . [٢] و في جامع الحلبي : «لا بأس أن يؤذّن الرجل و هو جالس على المحمل و الدابة ، فأمّا الإقامة فلا إلاّ و هو قائم على الأرض» . [٣] و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلام عن الأذان و الإقامة أيصلح على الدابة؟ قال : «أمّا الأذان فلا بأس ، و أمّا الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض» . [٤] الأذان قائما على الأرض ، و الإقامة كذلك أفضل ؛ روي ذلك عن أبي جعفر ؛ ففي جامع غياث بن إبراهيم رواية إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] [٥] عنه ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ؛ و في كتب محمّد بن سلام بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السلامأنّه قال : «من السنّة ألاّ يؤذّن الرجل إلاّ قائما ، لا يؤذّن جالسا ، فإن أذّن مسافر أو مريض جالسا أو راكبا ، [٦] أجزأ عنه بما جاءت في ذلك الرخصة . و لا يقيم / ١١٧ / إلاّ قائما على الأرض إلاّ ألاّ يستطيع القيام من علّة به أو آفة أو عذر يمنعه من القيام ؛ فإنّ اللّه «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» [٧] ، و من كانت هذه حاله فقد وسعه أن يصلّي جالسا إذا لم يستطع


[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ .[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ (الرقم ١٩٥) .[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، (الرقم ١٩٣) .[٤] مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٤ .[٥] النجاشي ، الرقم ٨٣٣ .[٦] انظر التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، (الرقم ١٩٢) .[٧] سورة البقرة ، الآية ٢٨٦ .