الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٩٠
الصلاة؟ قال : «تكبيرة واحدة» . قلت : فالسبع تكبيرات؟ قال : «الفضل في ذلك» . [١] و في كتاب اُصول مذاهب الشيعة رواية ابن الصلت عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (ع م) أنّه قال : «و أدنى ما تجزى به من الصلاة حتى تكمل فرض اللّه افتتاح الصلاة بتكبيرة» ، و ذكر الحديث . و في المسند عن أبي عاصم [ضحاك بن مخلد الشيباني] [٢] ، عن أبي عوانة [الوضاح بن عبد اللّه اليشكري] [٣] عن الحكم [بن عتيبة] [٤] ، عن عاصم بن ضمرة [٥] ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا جلس مقدار التشهد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته» . [٦] و فيه عن أبي نعيم [فضل بن دكين] ، عن زهير [بن معاوية] [٧] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] [٨] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] [٩] ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «و من وجد قيئا أو أذى أو رعافا و قد تشهد فليقم ، و لا ينظر الإمام فقد تمت صلاته» . [١٠] و فيه عن حمّاد بن سلمة ، عن الحجاج [بن أرطاة] [١١] عن أبي / ٢٠٧ / إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ عليه السلام قال : «إذا رفع رأسه من آخر السجود و أحدث فقد تمت صلاته» . [١٢]
[١] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٥ .[٢] تهذيب الكمال ، ج ١٣ ، ص ٢٨٧[٣] تهذيب الكمال ، ج ٣٠ ، ص ٤٤١ .[٤] تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ١١٤ .[٥] تهذيب الكمال ، ج ١٣ ، ص ٤٩٦ .[٦] المسائل الصاغانية ، ص ١٢٢ .[٧] تهذيب الكمال ، ج٢٣ ، ص١٩٨ .[٨] تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٠٢ .[٩] تهذيب الكمال ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ .[١٠] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٩ (الرقم ١٣٠٢) مع اختلاف يسير في المتن .[١١] تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ١٠٨ ؛ ج ٥ ، ص ٤٢٠ .[١٢] الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، و ٤٠٢ مع اختلاف في المتن و السند.