الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٠٢
عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه قال : «اجتمعنا ولد فاطمة على أنّه من فاته شيء من صلاة الليل قضاها بالنهار ، و من فاته شيء من صلاة النهار قضاها بالليل» و قرأ «وَ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » [١] . [٢] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : و سئل عمّن فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال : «متى شاء ؛ إن شاء بعد المغرب ، و إن شاء بعد العشاء» . [٣] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إن استطعت أن تقضي ما فاتك من تطوّع النهار بالليل فافعل» . [٤] و في جامع الحلبي : «و ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، و ما فاتك من صلاة / ٧٣ / النهار فاقضه أيّ ساعة شئت بعد المغرب ، و إن شئت بعد العشاء» . [٥] و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام [روايته] عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن محمّد [بن بكر الأرحبي] ، عن أبي الجارود قال : سألتُ أبا جعفر عن الوتر نام عنه الرجل أو ينساه؟ قال : «يوتر من النهار ، و كان عليّ بن الحسين يوتر عند زوال الشمس ، و كان زيد بن عليّ ربما أوتر ضحى» . و فيها عن أبي الطاهر ، عن حسين بن زيد قال : سُئل جعفر عن الوتر إذا فاته؟ فقال : «إذا زالت الشمس» . و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «إذا فاتك وتر في ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، أو متى ما قضيته نهارا ، أو بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اُخرى» . قلت : و لم جُعلت
[١] سورة الفرقان ، الآية ٦٢ .[٢] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص١٢٩ .[٣] الكافي، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ (الرقم ٦٣٩) .[٤] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ (الرقم ٦٣٨) .[٥] التهذيب ، ج٢ ، ص١٧٣ (الرقم ٦٩١) .