الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩٨
جعفر أنّه قال : «و كلّ شيء تقضي فيه ما فاتك في تلك الساعة التي فاتك ما فاتك ، فإن لم تفعل ، ففي كلّ ساعة تحلّ لك فيها الصلاة تحلّ لك فيها القضاء» . في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل و كتابه المعروف بالجامع عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال في رجل نام أو نسي فلم يصلِّ المغرب و العشاء قال : «إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعا فليصلّهما ، و إن خاف أن يفوته / ٦٦ / إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، و إن استيقظ بعد الصبح فليصلِّ الفجر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس ، و إن خاف أن يطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ، و يدع العشاء حتى تنبسط الشمس و يذهب شعاعها ، و إن خاف أن يعجله طلوع الفجر عنهما فليؤخّرهما جميعا حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» . [١] و في جامع الحلبي : و إذا فاتك صلاة فذكرتها في وقت اُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الاُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، و إن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها ، و اقضِ الاُخرى بعدها» . [٢] و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط : أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ / ٦٧ / سُئل عن الرجل يفوته الظهر حتى يدخل وقت العصر؟ قال : «إن كان أوّل وقتها صلّى الظهر ، ثمّ صلّى العصر في وقتها ، و إن كان قد أغفل الظهر و ضيَّع أن يصلّي العصر في وقتها فليصلِّ العصر قبل ذلك» . قلت : فإن كان في وقتها؟ قال : «فليصلِّ الظهر إذا ظنّ أنّه يصلّي العصر في وقتها» . و في جامع الحلبي مثل هذا في المعنى سواء . و في كتاب محمّد بن سلام روايته عن زيد بن [أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن] الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن
[١] مستدرك الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص ٢٩٩ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ١٢٢ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص٣٢٤ .[٢] الكافي، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٢ (الرقم ٦٨٦) .