الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩١
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس» . [١] و فيه عنه عن محمّد بن عمّار ، عن القاسم الشيباني قال : سمعتُ أبا عبد اللّه يقول : «أتى جبرئيل النبيّ (صلع) فأمره أن يصلّي الجمعة إذا زالت الشمس ، و أن يصلّي العصر يوم الجمعة وقت الظهر» . [٢] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «و صلاة الجمعة يوم الجمعة [ في ] وقت واحد حين تزول الشمس ، ليس قبلها صلاة» . [٣] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «و وقت الجمعة زوال الشمس» . [٤] و فيه عنه ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري : أنّهم كانوا يصلّون مع رسول اللّه (صلعم) الجمعة ، ثمّ يرجعون فيستقبلون نهارا . و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين / ٥٣ / بن أسباط ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عن وقت الظهر؟ فقال : «بعد الزوال يقدَّم ، أو نحو ذلك إلاّ في الجمعة و في السفر فإنّ وقتها حتى [٥] تزول الشمس» . [٦]
ذكر الجمع بين الصلاتين
أجمع الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمتُ و رأيته في ما صار
[١] الكافي، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ (الرقم ٤١) .[٢] الكافي، ج ٣ ، ص ٤٢٠ .[٣] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٧ .[٤] الكافي، ج ٣ ، ص ٤٢٠ .[٥] في الهامش : «حين ظ» .[٦] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ .