الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٨٥
رسول اللّه (صلعم) عن الصلاة في هذين الوقتين خلافا لهما . و فيه قال : سألته عن الصلاة بالنهار قال : لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس . [١] و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «و خمس صلوات تقضى على كل حال ؛ متى ذكرت صلاة فريضة نسيتها تقضيها مع غروب الشمس و طلوعها ، و ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف ، و كسوف الشمس عند طلوعها و غروبها ، و لا صلاة في غير هذا حتى تطلع الشمس أو تغيب ؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكان يقول : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، و تغرب بين قرني الشيطان» . [٢]
[ذكر كراهية الصلاة] قبل أن تزول الشمس
اتّفق الرواة عن أهل البيت (صلعم) / ٤٢ / في ما رأيته و علمتُ في الكتب المنسوبة إليهم على كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تزول الشمس خلا ما [ ذكرته ] في الباب الّذي قبل هذا الباب من قضاء الصلاة الفائتة ، و ما لابدَّ من الصلاة فيه مثل الطواف و الإحرام و ما وافق ذلك من السير ، خلا شيء ادّعا روايته عنهم من لا يلتفت إلى قوله من العامة . ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «يكره الصلاة في نصف النهار» . [٣] ثمّ قال : «لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس» . [٤] و فيه عن حمّاد ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ـ يعني محمّد بن عليّ عليه السلامـ يقول : «لا صلاة بعد الغداة حتى تزول الشمس» . [٥]
[١] الكافي، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ؛ التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٧ .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٨٠ و ٢٩٠ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨ .[٣] لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة ، الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤١٢ ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣ (الرقم ٤٤) .[٤] تقدّم تخريجه .[٥] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ـ ١٤٩ .