الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٨٤
تعالى ؛ ففي كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ أنّه كره الصلاة بعد ركعتي الفجر . و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ؛ فإنّ رسول اللّه (صلع) كان يقول : «إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان» ، و قال : «لا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب» . [١] و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى / ٤٠ / ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، و عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . [٢] و في كتاب القضايا رواية أحمد بن هارون بن هاني القهمي [كذا ]بإسناده قال : يكره الصلاة في أربعة أحيان ؛ بعد أن تصلي الفجر حتى تطلع الشمس و ترتفع ، و نصف النهار حتى تزول الشمس ، و يوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر ، و بعد العصر حتى تغرب الشمس . و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : قال رسول اللّه (صلع) : «إنّ الشمس تطلع و تغرب بين قرني الشيطان» . [٣] قال عبد اللّه : هذا من رسول اللّه (صلعم) على الذم لمن / ٤١ / كان يصلي في هذين الساعتين ؛ لأنّهما وقتان كانا للذين يصلّون للشمس حين تطلع و حين تغرب ، فنهى
[١] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٤ (الرقم ٦٩٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٠ .[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٤ (الرقم ٦٩٥) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ١٨٠ .