الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢١٥
الحمد ؟ [ فأ ] ومى أنّه لا يقولها . قال أبو جعفر [ المرادي ] : وكذلك قال قاسم بن إبراهيم . [١] وفيها عن عليّ بن أبي عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] بعد أن قال : ذلك واسع لا حرج فيه [٢] . وقد ذكرت قوله ، وأمّا أنا فأترك . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ أنّه قال : «ولا تقل بعد فراغك من القراءة آمين ، فإنّما كانت تقوله النصارى ، وهذا زيادة في الكتاب» . [٣] وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن عبداللّه بن سنان قال : سألته عن «آمين» يقولها المصلّي إذا فرغ من فاتحة الكتاب؟ قال : «لا» . [٤] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا أنّ أبا عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ سُئل عن الرجل يقول في الصلاة إذا فرغ من فاتحة الكتاب : آمين؟ قال : «لا نعرفه» . وهذه / ٢٤٤ / الرواية أصحّ وأثبت ، وليس للمصلّي أن يتكلّم بغير القرآن والتكبير ، ويخافت بالتسبيح والدعاء ، وإن خافتَ بقول «آمين» أو قالها في نفسه لم يفسد ذلك صلوته ؛ لأنّه قد يتحدث في نفسه بما هو أقرب إلى الكلام من «آمين» فلا يفسد ذلك صلاته ، وإنّما المنهي عنه أن يتكلم فيها رافعا صوته أو مسمعا نفسه ، فذلك الّذي كره ، واللّه أعلم . وقد جاء في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،
[١] رأب الصدع ، ج١ ، ص٢٦٦ (الرقم ٣٧٤) .[٢] رأب الصدع ، ج١ ، ص٣١٨ (الرقم ٤٧٧) .[٣] من لا يحضره الفقيه ، ج١ ، ص٢٥٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج٦ ، ص٣٧ ؛ مستدرك الوسائل ، ج٤ ، ص١٧٥ ؛ بحارالأنوار ، ج٨٢ ، ص٤٨ نقلاً عن دعائم الإسلام .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٣١٣ ؛ التهذيب ، ج٢ ، ص٧٤ (الرقم ٢٧٦) ؛ الاستبصار ، ج١ ، ص٣١٨ .