الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٠٧
ذكر وضع إحدى اليدين على الاُخرى
في كتب أبي عبداللّه محمّد بن سلام الكوفي روايته عن أبي جعفر محمّد بن منصور المرادي الكوفي قال : رأيت أبا عبداللّه [ أحمد بن عيسى بن زيد ] حين كبّر في أوّل الصلاة أرسل يديه على فخذيه وهو قائم لم يضع واحدة على الاُخرى . وفي كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين / ٢٣١ / ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عن الرجل يكون في صلاته ، أيضع إحدى يديه على الاُخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : «لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعد له» . [١] وقد أخبرني أبي محمّد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب أنّه قال : «ذلك عمل ، وليس في الصلاة عمل» . [٢] وفي كتاب النهي من رواية الحسين بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أن رسول اللّه (صلعم) نهى أن توضع اليدان [٣] بعضها على بعض في الصلاة كفعل اليهود . وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد [ بن ] عليّ أنّه قال في المرأة تقوم في الصلاة ، قال : «تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ». [٤] / ٢٣٢ / وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إذا صلّى الرجل فليبسط يديه ويرسلهما ؛ فإنه أحرى أن يهتم بصلاته ولا يشتغل عنها» .
[١] مسائل عليّ بن جعفر ، ص١٧٠ .[٢] المصدر السابق .[٣] في الأصل : اليدين .[٤] الكافي ، ج٣ ، ص٣٣٥ ؛ التهذيب ، ج٢ ، ص٩٤ (الرقم ٣٥٠) ؛ علل الشرائع ، ج٢ ، ص٣٥٥ .