الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٢٠٥
كأنّه حائط أو ثوب ملقى ، وكانت الطير تقع على رأسه في ركوعه وسجوده ، فلم يطق أحد يحكي صلاة رسول اللّه إلاّ عليّ بن أبي طالب وعليّ بن الحسين / ٢٢٨ / عليهماالسلا [١] وابن عقيل بن أبي طالب . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إنّما يُقبَل من العبد ما خلص من صلاته حتى يقبل نصفها وربعها أو خمسها ، فإذا استويت جالسا فناده بالسلام قبل حديث النفس» . [٢]
ذكر صفة القيام في الصلاة
في كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن حسن [٣] بن علي بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر بن محمّد ، عن أخيه موسى بن جعفر أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدِّم رِجلاً ويؤخّر اُخرى من غير مرض ولا علّة؟ قال : «لا بأس» . [٤] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبداللّه جعفر / ٢٢٩ / بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى أن يفرِّق المصلّي بين قدميه في [ الصلاة ] وقال : «إنّ ذلك فعل اليهود» . [٥] وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، وذكر الصلاة فقال : «وقم منتصبا ؛ فإنّ رسول اللّه (صلعم) قال :
[١] م دعائم الإسلام ، ج١ ، ص١٥٩ ولم يذكر ابن عقيل .[٢] الكافي ، ج٣ ، ص٣٦٣ ؛ دعائم الإسلام ، ج١ ، ص٢٠٨ ؛ علل الشرائع ، ج٢ ، ص٣٢٨ .[٣] في الأصل : الحسين .[٤] قرب الإسناد ، ص١٧٥ (ح٧٨٣) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص١٦٤ .[٥] دعائم الإسلام ، ج١ ، ص١٥٩ .