الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٧٢
و في [الكتب] الجعفرية بالإسناد الأوّل أنّ عليّا (صلع) كان إذا خرج من الصلاة خرق الصفوف خرقا . [١] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئِلَ عن [رجل أمَّ] قوما فصلّى بهم ركعتين ثمّ مات؟ قال : «يقدّمون [٢] رجلاً آخر فيعيدون الركعة ـ يعني التي مات فيها ـ و يطرحون الميت [خلفهم] ، و يغتسل من مَسَّه» . [٣] و فيه في الرجل يؤمّ القوم [في الصلاة] هل ينبغي له أن يُعَقِّب بأصحابه بعد التسليم؟ قال : «يسبّح و يذهب من شاء لحاجته ، و لا يعقّب رجل له حاجة بتعقيب الإمام [٤] » يعني الدعاء بعد الصلاة . و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «لا بأس أن يؤمّ القوم الغلام إذا كان أقراهم» . [٥] و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك» . [٦] / ١٨١ / و في كتاب القضايا من رواية أبي جعفر أحمد بن حفص الخثعمي ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : أمرتُ رجلاً سأل أبا جعفر قال : قلت : إنّ لنا جارا ناصبيا [و] من حاله كذا و كذا ، إن لم اُصلِّ خلفه اشتهرت ، فاُصلّي خلفه؟ قال : «صلِّ معهم ـ قال : ـ فيصلّى بهم أحب إليَّ» . [٧] و في جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن أبي جعفر أنّه قال : «لا تصلون بهم ، فإن
[١] الجعفريات ، ص ٩١ (ح ٣١٥) ؛ دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٦٩ .[٢] في الأصل : يعدلون .[٣] من لا يحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٢ .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤١ .[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ .[٦] التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٧ (الرقم ١٢٩٤) .[٧] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ .