الإيضاح - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ١٦٥
مواضعها إن شاء اللّه تعالى .
ذكر من هو أحقّ بالإمامة
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلع) أنّه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «يؤمّكم أكثركم نورا ، و النور القرآن ، و كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم ، إلاّ أن يكون أمير» ، يعني بذلك الإمام في السفر . [١] و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) [أنّه سئل] عن القوم يكونون جميعا [إخوانا] مَنْ أحقُّ أن يؤمّهم؟ قال : إنّ رسول اللّه (صلع) قال : «إن صاحب الفراش أحق بفراشه ، و صاحب المسجد أحق بمسجده ـ و قال : ـ أكثرهم قرآنا» . و في حديث آخر : «و أقدمهم هجرة ، فإن استووا فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا / ١٧٠ / فأكبرهم سنّا» . [٢]
ذكر إمامة الرجل الواحد [٣] الرجلين
في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر ، عن خاله زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ، عن حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه كان يقول : «إذا كان ثلاثة نفر يؤمّهم واحد منهم ، و تأخّر اثنان وراءه» . [٤] و في جامع الحلبي : «و يؤمّ الرجلين أحدهما ، و يكون عن يمينه» ، يعني المأموم
[١] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٢ .[٢] الأصل : + و .[٣] دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١٥٢ .